الشيخ محمد باقر الإيرواني

76

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وبناء على الملازمة : أي بناء على ثبوت الوجوب الغيري للمقدمة . إذ بدونه : أي بدون تحقق اللاحق . ويكون سقوط الأمر . . . : أي يكون سقوط الأمر بإتيان الصوم المشروط بالغسل المتأخر مراعى بإتيان الغسل ليلا . في اليوم : أي السابق . تعريفات وحدود : العطف تفسيري . في النقض على الطرد والعكس : أي في الإشكال على الطرد - بمعنى أنها غير طاردة للأغيار - وعلى العكس ، بمعنى أنها غير شاملة لأفرادها . وإلّا فمشروط كذلك : أي بالإضافة إليه . وإن كان بالقياس . . . : في بعض النسخ : وإن كانا بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس . والصواب ما في هذه النسخة . ثمّ إن الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه نفس . . . : أي قبل سطر حيث قلنا : إن كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق . . . ثمّ إن الظاهر سقوط كلمة أن ، والمناسب هكذا : كما أشرنا إليه أن نفس . . . كما هو ظاهر الخطاب التعليقي : أي كما هو ظاهر مثل خطاب : إن جاءك زيد فأكرمه . كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة : أي شيخنا الأنصاري . والتعبير كما نسب ذلك يدل على التشكيك في صحة النسبة ، فإن الناسب هو مقرر بحث الشيخ الأنصاري ، وهو ميرزا أبو القاسم كلانتر في الكتاب المعروف بتقريرات الشيخ أو بمطارح الأنظار ، وهو كتاب حجري مطبوع . من قيود الهيئة واقعا : أي عقلا .